الصفحة 1 من 56

عبدالرحمن محمد الهرفي

من كتابه"المغني"- كتاب الحج - بتحقيق عبدالله التركي و محمد الحلو

الجزء الخامس

1 -الكافر غير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء، ولا يوجب قضاءً. 6

2 -لا يلزم المحرم الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالا. 9

3 -من تكلف الحج ممن لا يلزمه، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة، ولا يسأل الناس، استحب له الحج؛ لقول الله تعالى:"يَأْتُوك رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ"فقدم ذكر الرجال. ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل، وإن كان يسأل الناس، كره له الحج. 10

4 -يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة، يمكنه المشي إليها، فلزمه، وإن كان ممن لا يمكنه المشي، اعتبر وجود الحمولة في حقه؛ لأنه عاجز عن المشي، فهو كالبعيد. وأما الزاد فلا بد منه، فإن لم يجد زادا، ولا قدر على كسبه، لم يلزمه الحج. 10

5 -الزاد الذي تشترط القدرة عليه، هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه؛ من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص، أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله، لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله، لم يلزمه. 11

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت