الصفحة 7 من 7

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

(2) رواه البخاري (1/ 11) . مسلم (13/ 53) .

(3) أي: من حيث توفر الأركان وتحقق الشروط.

(4) وهذه الحرمة لأمرٍ خارجٍ عن (العقد) ومثله تمامًا"الغش في البيع"أو"الصلاة بأرضٍ مغصوبة"فإنه لا يقال ببطلان البيع ولا الصلاة، لكن بحرمتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت