الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
(2) رواه البخاري (1/ 11) . مسلم (13/ 53) .
(3) أي: من حيث توفر الأركان وتحقق الشروط.
(4) وهذه الحرمة لأمرٍ خارجٍ عن (العقد) ومثله تمامًا"الغش في البيع"أو"الصلاة بأرضٍ مغصوبة"فإنه لا يقال ببطلان البيع ولا الصلاة، لكن بحرمتهما.