كان فيه مصلحة واحدةٌ حُصِّلت، وإن تعدّدت بأنْ كان فيه مصلحتان أو مصالحُ، فإن أمكن تحصيل جميعها حُصِّل، وإن لم يمكن حصِّل الممكن، فإن تعذَّر تحصيل ما زاد على المصلحة الواحدة، فإن تفاوتت المصالح في الاهتمام بها، حُصِّل الأهم منها، وإن تساوت في ذلك حُصِّلت واحدةٌ منها بالاختيار، إلاَّ أَنْ يقع ههنا تهمةٌ، فبالقرعة» [1] [43] .
(1) [43] التعيين في شرح الأربعين، للطوفي، ص 278.