الصفحة 10 من 205

س: حججت مع أهلي وأنا صغير وفي اليوم الثامن من ذي الحجة احتلمت فاغتسلت ولبست إحرامي وأتممت حجي. ثم بعد سبع سنوات سألت عن حجتي هذه هل تجزيء أم لا؟ فسمعت أنها لا تجزيء وأنا أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت ولم تحج إلا حجة واحدة. فهل يجزئها حجي عنها أم لا بد أن أحد أولًا عن نفسي ثم عنها؟.

ج: متى بلغ الصبي في الحج بعرفة أو قبلها، وفي العمرة قبل طوافها أجزأه ذلك عن الفريضة فحيث أن السائل احتلم في اليوم الثامن وهو محرم ووقف بعرفة بعد ذلك فإن حجه يجزئه عن الفرض لحصوله بعرفة بعد البلوغ، فيعتد بتلك الحجة عن نفسه وله أن يحج عن والدته أو غيرها ويجزئه ذلك ولعله بعد إن شاء الله أن يكرر الحج عن نفسه وأبويه ومن أراد.

الشيخ ابن جبرين

س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة وأردات حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعة نسوه من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر ونسوته تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها أم يسقط عنها الحج، لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال، أفتونا بارك الله فيكم، لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان. . .؟.

ج: المرأة التي لامحرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) . ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت