أما إذا ألجيء الإنسان من غير قصد بل بسبب زحام غيره له فلا حرج عليه إن شاء الله لقول الله عز وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم) . وقوله عز وجل: (لا يكلف الله نفسًا إ وسعها) . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
س: إذا خاف المحرم أ لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا يفعل؟.
ج: إذا أحرم يقول عند إحرامه (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) فإذا كان يخاف شيئًا من الموانع كالمرض فالسنة: الاشتراط لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بذلك لما اشتكت إليه أنها مريضة.
الشيخ ابن باز
س: إذا كان الصغير يعجز عن الطواف بنفسه فهل يصح حمله والطواف به وهل على الصغير كفارة إذا أخل بشيء من شروط الحج؟.
ج: حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزًا كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح، فإن فعل الصبي محظورًا عن جهل كلبس أوتغطية رأس فلا فدية لعدم القصد فإن كان عمدًا كحاجة إلى اللباس لبرد ونحوه فدى عنه وليه.
الشيخ ابن جرين