طواف فقط.
فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (( من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دمًا ) )وهذا نسك تركه الإنسان عمدًا فعليه أن يريق دمًا يذبحه في مكة للفقراء والمساكين، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه، هذا هو المختار وهذا هو الأرجح عندي، والله أعلم. الشيخ ابن باز
س: هل الحائض والنفساء يلزمها طواف الوداع والعاجز والمريض مع العلم أنني سأل عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال يلزم أن يأتين بطواف الوداع؟.
ج: ليس على الحائض ولا النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولًا وهكذا المريض لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، (( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) )ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) ). وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
اللجنة الدائمة
س: حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمى على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج