الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع فهل علينا شيء؟.
ج: إذا كنتم لم تعيدوا طواف الوداع فعلى كل واحد منكم دم يذبح في مكة لفقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد الخروج من مكة، وفي تركه دم، والدم الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن سليم من العيوب كالضحية. مع التوبة والاستغفار لأن طواف الوداع لا يجوز
تركه لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، (( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ). خرجه مسلم في صحيحه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) ). متفق عليه والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم.
الشيخ ابن باز
س: حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج؟.
ج: قد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (( لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ).
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وخرجه الشيخان من حديثه أيضًا قال: (( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) ). وقد ودع عليه الصلاة والسلام البيت حين فرغ من أعماله في حجة الوداع وأراد السفر وقال خذوا عني مناسككم هذه الأحاديث، كلها تدل على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء، فمن تركه من الحجاج فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكًا واجبًا هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا) وهذا قول أكثر العلماء أما الحائض