حسن.
الشيخ ابن باز
س: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟.
ج: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الأخيرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. الشيخ ابن باز
س: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟.
ج: السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطواف. قال: (( لا حرج ) )فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا.
الشيخ ابن باز
س: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟.
ج: إن كان الحاج مفردًا أو قارنًا فإنه يجوز أن يقدم السعي على طواف الإفاضة فيأتي به بعد طواف القدوم كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم