وأصحابه الذين ساقوا الهدي.
أما إذا كان متمتعًا فإن عليه سعيين، الأول عند قدومه إلى مكة وهو للعمرة والثاني في الحج والأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة لأن السعي تابع للطواف، فإن قدمه على الطواف فلا حرج على القول الراجح لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل فقيل له: سعيت قبل أن أطوفَ قال لا حرج. فالحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون قارنًا أو متمتعًا سعى بعد طواف القدوم، والأفضل أن يرتبها على ما ذكرنا وإن قدَّم بعضها على بعض لاسيما مع الحاجة فلا حرج وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره فلله الحمد رب العالمين.
الشيخ ابن عثيمين
س: رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد فما الحكم؟.
ج: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجل للنبي، صلى الله عليه وسلم، سعيت قبل أن أطوف قال (( لا حرج ) ).
وإذا كان الحديث عامًا فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.
الشيخ ابن عثيمين
س: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟.