ج: ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي، صلى الله عليه وسلم، حاجًا فكان الناس يأتون فمن قائل
يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئًا وأخرت شيئًا فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك.
اللجنة الدائمة
س: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأُخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعيًا فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟.
ج: إذا طاف الإنسان معتقدًا أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أُخبر بأن عليه سعيًا فإنه يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدًا أي أخَّر السعي عن الطواف فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليًا للطواف.
الشيخ ابن عثيمين
س: أنا شيخ كبير طفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط فما حكم ذلك؟.
ج: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر لأنه فأته شوط إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون زائدًا لا يضره،. المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فأته شوط وعليه تكملته ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته