س: رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة يمرون على أسفله من جميع الجهات أما الباقي فلا يأخذون منه شيئًا ولما قلنا لهم أن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس قالوا لنا هذا هو المطلوب فأي العمل هو الواجب.؟ ..
ج: الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله مَنْ ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام.
اللجنة الدائمة
س: إذا قصرّ الحاج والمعتمر من جانبي رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما الحكم؟.
ج: الحكم إن كان في الحج وقد طاف ورمى فإنه يبقى في ثيابه ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وأن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى الإحرام ثم يحلق أ يقصر تقصيرًا تامًا يعم جميع الرأس وهو محرم أي وهو لا بس ثياب الإحرام.
الشيخ ابن عثيمين
س: حاج قدم متمتعًا فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ولم يقصر أو يحلق وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ فيكف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة؟.
ج: هذا الرجل يعتبر تاركًا لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق