الصفحة 120 من 205

على تمتعه.

الشيخ ابن عثيمين

س: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟.

ج: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنَّه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإنْ قصر أو حلق وثيابه عليه جهلًا منه أو نسيانًا فلا شيء عليه و أجزأه ذلك ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، ولكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم.

اللجنة الدائمة

س: امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها حتى الآن جهلًا أو نسيانًا وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم وتسأل ماذا يلزمها وماذا يترتب عليه. . .؟.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسيانًا منها أو جهلًا فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانًا بنية إتمام الحج ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول، وحيث ذكر في السؤال أن زوجها جامعها قبل التقصير فعليها دمٌ شاة أو سُبع بدنة تصلح أضحية، تذبح في مكة لمساكين الحرم إلا أن يكون الجماع بعد خروجه من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح في بلدها وتفرق على المساكين فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت