الصفحة 139 من 205

إلى مكة نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.

ج: مادام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه لقوله تعالى: (فاتَّقوا الله ما استطعتم) . ولأن النبي، صلى الله عليه وسلم، رخص للساقة والرعاة المبيت بمنى من أجل السقي والرعي والله أعلم.

الشيخ ابن باز

س: بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويظنون أنهم قد مكثوا يومين وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يومًا من أيام التشريق فيقولون نحن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر) واليوم الثاني الذي بعده وهو يوم الحادي عشر ويقولون إن هذه يومان استنادًا إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: (فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه) الآية وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر في منى بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى فهل هذا يجوز شرعًا وهل يصح للأنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.

ج: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد. لأن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر.

وهذا هو الذي فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخلَّ بما يجب عليه من الرمي فعليه دم يذبح في مكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت