الصفحة 140 من 205

للفقراء، أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر، مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته.

الشيخ ابن باز

س: إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولدية عمل في منى سيعود له بعد الغروب فهل يعتبر متعجلًا؟.

ج: نعم يعتبر متعجلًا لأنه أنهى الحج ونية رجوعه إلى منى لعملة فيها لا يمنع التعجل لأنه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا للنسك.

الشيخ ابن عثيمين

س: من أين تؤخذ حصى الجمار وما صفته وما حكم غسله؟.

ج: يؤخذ الحصى من منى وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس وهي سبع يوم العيد ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزيء ذلك ولا حرج فيه وأيام التشريق يلقها من منى كل يوم واحدة وعشرين حصاة إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر وإن لم يتعجل ثلاثًا وستين وهي من الحصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلًا.

الشيخ ابن باز

س: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟.

ج: يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي أما الذي في الحوض فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت