الخطأ في اليوم الثاني حيث صحح الرمي في اليومين الثاني والثالث ولم يرم عن الأول أو يكفّر. حتى أتم جميع المناسك وعاد إلى بلده.
وأرسل يسأل عما عليه تجاه هذا الخطأ حيث اختلفت أراء الذين سألهم.
ج: عليه دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم يكون جذعًا من الضأن أو ثنيًا من المعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لكونه علم بالحكم في أيام الرمي فلم يُعِد الرمي على الوجه المشروع وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (( من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا ) ).
وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق. الشيخ ابن باز
س: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟.
ج: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الثالثة عشرة لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: (( خُذوا عَنَّى مناسككم ) ). الشيخ ابن باز
س: كنت مع زوجي في أداء فريضة الحج للمرة الثانية وكان أولادي في الرياض فبعد أن رمينا الجمرة الثانية نزلنا مكة وأكملنا حجنا وسافرنا للرياض لانشغال على الأطفال ووكلنا أحد أقاربنا برمي الجمرات عنا؟ فهل هذا جائز؟ وماذا يجب علينا؟.
ج: عليكما التوبة إلى الله سبحانه لأنكما تركتما واجب الرمي في اليوم الثاني