الصفحة 154 من 205

عشر ومبيت الليلة الثانية عشر وطواف الوداع في وقته لأن وقته بعد انتهاء الرمي، وعلى كل واحد منكما ذبيحتان تجزئان في الضحية، تذبحان في مكة وتوزعان بين فقراء الحرم عن ترك الرمي في اليوم الثاني وعن ترك طواف الوداع لأنه واجب وقد فعلتماه قبل وقته وعليكما صدقة بما يسرَّ الله عن ترك المبيت الليلة الثانية عشرة عفا الله عنا وعنكم.

الشيخ ابن باز

س: ما حكم من رمى في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر.

ج: إذا رمي في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر فقد ترك واجبين هما رمي الجمرات في الثاني عشر والبيتوتة بمنى ليلته فعليه فديتان على ما قاله كثير من أهل العلم يذبحهما في مكة ويتصدق بهما هناك؟.

الشيخ ابن عثيمين

س: إذا أخّر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في موقف واحد أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟.

ج: يرمي جمرة العقبة أولًا، ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر لم الثالث عشر إن لم يتعجل والسنة أن كل يوم في وقته حسب الطاقة. اللجنة الدائمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت