الصفحة 155 من 205

س: إن والدتي وإخوتي الاثنتين قد وكلوني عنهم برمي الجمرات وذلك خوفًا من شدة الازدحام فهل يصح ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج: يصح التوكيل إذا كن عاجزات عن الرمي لشدة الزحام أو لمرضهن أو مسوغ آخر من المسوغات الشرعية.

الشيخ ابن باز

س: ما الفدية في الحج؟ وما أقسامها؟ وما الحكم إذا كرر فعل محظور من جنس واحد؟.

ج: الفدية هي فدية فعل المحظور من محظورات الإحرام وهي أقسام الأول: التخيير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهذا في حلق الشعر ولو ثلاث شعرات، وتقليم الأظافر ولبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس فمن فدى بشيء من ذلك كفى، القسم الثاني: جزاء الصيد، فيخير بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام أو يقدر ثمنها طعامًا يتصدق به أو يصوم عدله أيامًا عن كل مد يومًا، الثالث: فدية التمتع والقران فيلزمه دم إن وجد فإن عدمه صام عشرة أيام ثلاثة بمكة وسبعة إذا رجع، القسم الرابع: دم الجبران إذا ترك شيئًا من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة ورمى الجمار والحلق وطواف الوداع والإحرام من الميقات، فمن ترك شيئًا من ذلك فعليه دم لمساكين الحرم أما إذا كرر محظورًا من جنس فليس عليه إلا فدية واحدة كأن حلق كل يوم شعرات أو غطى رأسه عدة مرات لكن إن فدى عن الأول ثم عاد، لزمته فدية ثانية.

الشيخ ابن جبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت