الصفحة 158 من 205

الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصرًا وتحلل.

الشيخ ابن باز

س: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذّر حجه ماذا يلزمه؟.

ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم، بمرض أو غيره جاز التحلل بعد أن ينحر هديًا ثم يحلق رأسه أو يقصّره لقول الله سبحانه: (وَأَتُمِوا الَحجَّ والعُمْرَةَ لله فإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ) . ولأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هدية وحلق رأسه ثم حلّ وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني، وحل ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا غيره لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم: (( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) ).

الشيخ ابن باز

س: ما الحكم إذا خرج الإنسان حاجًا أو معتمرًا ومنعه عن السير في طريق الحج عصابة أو خارجون على القانون مثلًا؟.

ج: لا يخلو من صُدّ عن الحج أو قطاع طريق من أن يكون ذلك قبل الإحرام أو بعده فإذا خرج المسلم لأداء الحج أو العمرة فمنعه العدو من الوصول إلى مكة قبل أن يحرم رجع إلى أهله ولا شيء عليه ويثاب على نيته، وعليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج إذا أمن الطريق، فإذا خرج لأداء حج أو عمرة ثم وصل الميقات فأحرم ثم منعه الأعداء أو صدوه عن البيت فعليه أن يذبح شاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت