ثم يتحلل كالمحصر وهو المذكور في قوله تعالى: (فإن إحصرتم فما استيسر من الهدي) . فإن لم يجد الشاة
بقي على إحرامه وصام عشرة أيام ثم حل فإن كان قد اشترط عند الإحرام بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلا شيء عليه إذا حبس بل جاز له التحلل بالإحصار بدون هدي.
الشيخ ابن جبرين
س: من أحرم بالحج من الميقات ثم سار إلى أن قرب من مكة فمنعه مركز التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج فما الحكم؟.
ج: الحكم في هذا الحال أنه يكون محصرًا حين تعذر عليه الدخول فيذبح هديًا في مكان الإحصار ويحل ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة أداها فيما بعد بالخطاب الأول لاقضاءً، وإن كانت غير الفريضة فإن لاشيء عليه، على القول الراجح، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وجوب القضاء على من أحصر قال: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) . ولم يذكر شيئًا سوى ذلك وعمرة القضاء سميت بذلك لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قاضى قريشًا أي عاهدهم عليها وليس من القضاء الذي هو استدارك ما فات والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
س: توجهت في اليوم السابع إلى البيت الحرام وقضيت مناسك العمرة وتوجهت إلى منى وصلينا الخمسة فروض بها وبعد ذلك توجهنا إلى عرفات وانقلبت بنا السيارة وتأثرنا وكان برفقتي رجل يحج لأمي، توفي في الحادث