الصفحة 162 من 205

الشيخ ابن باز

س: ما الحكم فيمن ذبح الهدي ثم تركه هل يجزئه ذلك أو لا؟.

ج: على من ذبح الهدي أن يوصله إلى مستحقيه ولا يجوز أن يذبحه ويدعه ولكن لو أخذ شيئًا قليلًا منه فأكل منه وتصدق أجزأه ذلك.

الشيخ ابن عثيمين

س: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها فهل يجوز ذلك وماذا يجب عليه إذا كان جاهلًا الحكم أو عامدًا؟. . وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي فيه. . ولكم الشكر؟.

ج: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا يجزئه ولو وزع لحمه في الحرم. . . وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلًا أو عالمًا.

لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نحر هديه في الحرم وقال خذوا عني مناسككم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيًا به، صلى الله عليه وسلم.

الشيخ ابن باز

س: أحرمنا ونحن جماعة متمتعين فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلًا تم الذبح في مكة، ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت