لعموم قوله الله ــ عز وجل ــ: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) . الآية،
ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق. الشيخ ابن باز
س: أحرمت بالعمرة وقصدي التمتع ثم خرجت بعد العمرة إلى جدة فهل أعتبر متمتعًا إذا رجعت وأتممت حجي؟.
ج: الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع، فإذا دخل مكة متمتعًا بعد رمضان محرمًا بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرمًا به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفردًا. هذا قاله جماعة من أهل العلم. والأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون مفردًا بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مُفَرد فإنه يكون مفردًا ولا دم عليه وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما وبالله التوفيق. الشيخ ابن باز
س: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردًا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟.
ج: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعًا وعليه هدي التمتع كما أمر النبي،