صلى الله عليه وسلم، بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. الشيخ ابن باز
س: سمعت أن المتمتع إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه فهل يجوز له أن يحج مفردًا ولا دم عليه؟.
ج: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفرًا للحج من بلده فهو مفرد وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفرًا جديدًا للحج وحينئذٍ يكون حجه إفرادًا فلا يجب عليه هدي التمتع حينئذٍ، لكن لو فعل ذلك تحيلًا على إسقاطه فإنه لا يسقط عنه لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي سقوطه، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضى حله. الشيخ ابن عثيمين
س: ذهبت إلى الحج متمتعًا وبعد أن أديت العمرة للحج ذهبت إلى منى يوم 3 ذي الحجة وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي أقعدني عن المشي وقد ذهبت إلى طبيب فنصحني بعدم مواصلة الحج فرجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها ولم أحج مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني والذي أريده من فضيلتكم هو هل علىَّ دم أم لا؟؟.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم تحرم به بعد. اللجنة الدائمة
س: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟.