ج/ هي تسعة، الأول: حلق الشعر من الرأس أو البدن، الثاني: قص الأظافر من اليد أو الرجل، الثالث: لبس المخيط للرجل وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن كالقميص والسراويل والتبان والجبة والفانيلة والقباء والعباءة ونحو ذلك. الرابع: تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والقلنسوة بخلاف المظلة والخيمة وحمل المتاع على الرأس فلا بأس به. الخامس: استعمال الطيب وهو كل ماله رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك والورد والريحان وسائر العطورات. السادس: قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير كالحمام والحبارى والحجل والعصافير ونحوها أو الظباء والوعول وحمر الوحش والضب واليربوغ والوبر وما أشبهها. السابع: عقد النكاح فلا يخطب المحرم ولا ينكح زوجة ولا يكون وليًا ونحو ذلك. الثامن: الجماع في الفرج مع زوجته أو أمته، التاسع: المباشرة دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة ونحو ذلك، وهي أربعة أقسام، الآول: فيه فدية ولا يبطل النسك وهو الخمسة الأولى، والثاني فيه الجزاء مثله ونحوه وهو الصيد، الثالث: يبطل النسك ولا فدية فيه وهو النكاح، الرابع: لا يبطل النسك وفيه دم وهو المباشرة.
الشيخ ابن جبرين
س: ما حكم من عمل محظورًا من محظورات الإحرام التسعة جاهلًا أو ناسيًا؟.
ج: من أخذ من شعره أو ظفره ناسيًا فلا إثم عليه ولا فدية وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطًا ناسيًا فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله: (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ). وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت: وقال ــ تعالىـ: (( لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت