الصفحة 69 من 205

الشيخ ابن باز

س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟.

ج: نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لا فتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لا فتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.

أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أ؛ رم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه طاف ببرد أخضر وقد ثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه لبس العمامة السوداء فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض

الشيخ ابن باز

س: ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم؟.

ج: المحرم يجتنب تسعة محضورات بيَّنها العلماء وهي: اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء، كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ماعدا الجماع فإذا كمل الثاني حل الجماع. الشيخ ابن باز

س: ما محظورات الإحرام؟ وما أقسامها؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت