الصفحة 80 من 115

206 -من فروع القاعدة ومستثنياتها:

منها: جاء بالدراهم ليدفعها الى دائنه فقال له الدائن: القها في البحر ففعل فإنها تهلك على المديون لانه لما كان الدائن لم يقبضها لم تصر ملكه فلم يصح الامر.

ومنها: لو امر غيره بان يأخذ متاع غيره ويحرقه او يلقيه في البحر او يأمره بتهديم بيته فالضمان على الفاعل لا على الآمرالا اذا كان الفاعل مجبرا - مكرها - فالضمان على الآمر.

ومن مستثنيات القاعدة ما لو ظهر حريق خشية من تعديه فيجوز لاولاياء الامر ان يأمروا بهدم البيوت المجاورة له منعا لسريانه ولا ضمان على من قام بالهدم.

القاعدة الحادية والسبعون: تبدل سبب الملك قائما مقام تبدل الذات

207 -معنى القاعدة واساسها:

اذا تبدل سبب تملك شيء ما , فإن ذلك الشيء يعتبر متبدلا حكما , وان لم يتبدل هو حقيقة.

واساس هذه القاعدة الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري ومسلم , ففي رواية مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: اهدت بريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية) .

فقد قال الامام النووي في تعليقه على هذا الحديث وامثاله: باب اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وان كان المهدي ملكها بطريقة الصدقة , وبيان ان الصدقة اذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل احدا ممن كانت الصدقة محرما عليه.

208 -من فروع القاعدة:

أ- لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت اليه بسبب جديد بأن باعه منه او تصدق بها عليه , فأراد الواهب ان يرجع بهبته لا يملك ذلك؛ لان الموهوب له لما اخرج الموهوب من ملكه ثم عاد اليه بسبب ملك جديد كشرائه , فكأنما تملك عين جديدة هي غير التي وهبها له الواهب , فلا يملك الرجوع فيها.

ب_ الفقير اذا اخذ زكاة او صدقة ثم وهبها لغني او هاشمي حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل سبب الملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت