الصفحة 88 من 115

ومنها: ما لو أسلم على أكثر من أربع زوجات فإنه يحرك عليه الوطء قبل الاختيار.

ومنها: لو رمى صيدًا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم للاحتياط, والاحتياط الحرمة, بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره.

ومنها: لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات لم تحل.

229 -مستثنيات القاعدة:

منها: الاجتهاد في الأواني والثياب, والثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزنًا وكذا إن استويا في الأصح عند الشافعية, بخلاف ما إذا زاد وزنًا, ووجه الاجتهاد في الأواني إذا كان الأقل طاهرًا عملًا بالأغلب فيهما.

ومنها: إذا كان الحرام مستهلكًا فلو أكل المحرم شيئًا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية.

ومنها: إذا اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالب وتثبت الحرمة إذا استويا احتياطًا, واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى, والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة.

ومنها: إذا كان غالب مال المهدي حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام, وإن كان غالب ماله حرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه.

ومنها: إذا غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له.

ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح عند الشافعية, ولكن يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده.

ومنها: لو اعتلفت الشاة علفًا حرامًا لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع.

ومنها: لو اختلطت محرمة بنسوة قرية كبيرة فله النكاح منهن.

ومنها: لو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر جاز الصيد, ولو كان المملوك محصور في الأصح عند الشافعية.

ومنها: لو اختلط في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ أن يقترن به علامة على أنه من الحرام.

القاعدة السابعة والسبعون: الأصل في الأبضاع التحريم

230 -معنى القاعدة:

المقصود بالأبضاع: الفروج, وهو جمع بضع وهو الفرج, كناية عن النساء والنكاح, أي: إن الأصل في وطء النساء هو الحظر أي التحريم, ولا يباح إلا بعقد النكاح الصحيح أو بملك اليمين, وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت