فهرس الكتاب
244 -من فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها:
منها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزمًا, ومنها: القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزمًا, ومنها: القادر على بع الفاتحة يأتي بها بلا خلاف.
ومنها: إذا كان محدثًا وعليه نجاسة, ولم يجد إلا ما يكفي أحدهمما عليه غسل النجاسة قطعًا , ومنها: لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام لزمه القيام بلا خلاف عند الشافعية.
القاعدة الثانية والثمانون: لا يجوز لاحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي
245 -معنى القاعدة:
لا يجوز في حكم الشرع لأحد أن يأخذ مال غيره بلا مبرر شرعي يجيز له الأخذ وحتى لو أخذه على ظن أنه ملكه وجب عليه رده عينًا إن كان قائمًا وإلا فيضمن قيمته إن كان قيميًا, ومثله إن كان مثليًا, لأن النسيان ليس عذرًا في حقوق العباد, هذا و إن السبب الذي يبيح أخذ مال الغير هو ما كان شرعيًا في الظاهر والباطن.
أما إذا كان شرعيًا في الظاهر فقط, وفي الباطن غير شررعي, لأن آخذ مال الغير لا يسستحقه في الحقيقة, فهذا لا يجوز أخذه ديانة وإن حكم له القاضي به لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر و إنكم لتخصمون إليَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, فأقضي له على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها) .
246 -من فروع القاعدة:
أولًا: المادة 890 المجلة: (يلزم رد المغصوب وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجودًا) .
ثانيًا: المادة 891 من المجلة ونصها: (كما أن الغاصب يضمن إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يضمن أيضًا, فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه, وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله) .