فهرس الكتاب
(المتن)
والشافعي بإزائهم في ذلك.
فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء وونيم الذباب ونحوه ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك. فقوله في النجاسات نوعًا وقدرًا أشد أقوال الأئمة الأربعة،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
-الشافعي يشدد
أصل الشافعي التشديد، لا يكاد يعفو عن يسير، يعني لا يعفو عن يسير النجاسات إلا في أشياء معدودة.
- (فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر ... وغير ذلك.) فالشافعي يشدد في النجاسات ويرى أنه لا يعفى عن النجاسة مطلقًا حتى عن اليسير إلا ما ذكر الشيخ رحمه الله: