الصفحة 63 من 153

(المتن)

ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه ويعفو عن يسير الدم وغيره

وأحمد كذلك فإنه متوسط في النجاسات فلا ينجس الأرواث والأبوال ويعفو عن اليسير من النجاسة التي يشق الاحتراز عنا حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

-المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يعفى عن يسير الدم في غير المطعوم.

وكذلك أيضًا يعفى عن أثر الاستجمار بمحله، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أثر الاستجمار ما دام أنه بمحله لم ينتقل يعفى عنه.

كذلك أيضًا يعفى عن يسير الدم في غير المطعوم، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد.

ما ذكره الشيخ من هذه الروايات هذه على خلاف المذهب، فهذه رواية عن الإمام أحمد على خلاف المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت