فهرس الكتاب
(المتن)
أصل آخر في إزالتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
-يعني تطهير النجاسة، بم تطهر النجاسة؟
هذا أيضًا أحسن المذاهب في ذلك هو مذهب الحنفية
أيضًا هذا أصل آخر ما يتعلق بتطهير النجاسات الحنفية رحمهم الله تعالى هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير النجاسات، ويتوسعون في تطهير النجاسة، ويرون أن النجاسة تطهر بواحد وعشرين مطهرًا
أما الفقهاء رحمهم الله تعالى فإنهم لا يرون أن النجاسة تطهر إلا بالماء، يعني في الغالب يعني في الجملة وإن كانوا يستثنون
يعني الأصل في كلامهم أو الأصل على مذاهبهم أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، بخلاف الحنفية فهم يذكرون واحدًا وعشرين مطهرًا، يذكرون الماء، يذكرون المسح، يذكرون التقوير، يذكرون الاستحالة، إلى آخره، عندهم أشياء كثيرة تطهر بها النجاسة.
والضابط في ذلك القاعدة في ذلك أن النجاسة تطهر بكل مطهر، هذه القاعدة في ذلك
لأن النجاسة عين مستخبثة شرعًا فإذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر، الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.