فهرس الكتاب
والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى.
المالكية والشافعية لا يرون المسح على الجوارب، ولا يرون المسح على خمر النساء خلافًا للحنابلة رحمهم الله
فعندنا أصلان ووسط:
الحنفية يشددون في هذه المسألة
الحنابلة يتوسعون في هذه المسألة إتباعًا للسنة، وردًا للبدعة، لأن الرافضة يخالفون في هذه المسألة، فقد خالفهم الإمام أحمد رحمه الله وتوسع في هذه المسألة إظهارًا للسنة وردًا للبدعة.
المالكية والشافعية يرون المسح على الخفين، وكذلك أيضًا يرون المسح على العمائم، لكنهم لا يرون المسح على الجوربين، يعني ما يلبس على الرجلين من قطن، وصوف ونحو ذلك، وكذلك أيضًا لا يرون المسح على خمر النساء بخلاف مذهب الحنابلة.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القاعدة عنده أنه يمسح على ما تنتفع به الرجل، وينتفع به الرأس، يعني كل ما تنتفع به الرجل وتنتفع به الرأس ويشق نزعه يرى أنه يمسح عليه، فيرى أنه يمسح على الجوارب، وعلى الخفاف، وعلى اللفائف، يعني إذا كان هناك لفائف تلف على القدم إلى آخره في شدة البرد يرى أنه يمسح عليها وكذلك أيضًا يرى أنه يمسح على القلانس وهي عبارة عن بعض أغطية الرأس إلى آخره.