الصفحة 78 من 153

(المتن)

وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات،

ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلًا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك لم يقف على مجموع الأخبار.

وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

هذا مذهب الشافعية، يعني الشافعية مع أنهم يرون المسح على العمائم لكنهم يقولون: لابد من المسح على بعض الرأس مع العمامة، لا يكتفى بالمسح على العمامة فقط بل لابد من مسح بعض الرأس، ترى الشيخ يشير إلى ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله في هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت