فهرس الكتاب
(المتن)
وأصل آخر في التيمم:
فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره وهذا أصح من قول
من قال يجب ضربتان والى المرفقين كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد أو ضربتان إلى الكوعين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
أيضًا بالنسبة للتيمم أصلان، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب مالك، ومذهب أهل الحديث أن الواجب في التيمم ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار.
والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة والشافعية أنه لابد من ضربتين.
والصواب في هذه أنه يقتصر على ضربة واحدة كما جاءت به السنة.