الصفحة 80 من 153

(المتن)

وأصل آخر في الحيض والاستحاضة:

فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة، وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن:

سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها

وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز

وسنة في المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تتميز بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

المرأة بالنسبة إذا كانت مستحاضة

الاستحاضة: قيل: بأن ترى المرأة دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا

وقيل: بأن الاستحاضة هي أن يطبق الدم عن المرأة بحيث لا ترى الطهر جميع الشهر أو لا ترى الطهر إلا مدة يسيرة.

فهذان رأيان في تعريف الاستحاضة

المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات:

إما أن تكون معتادة.

وإما أن تكون مميزة.

وإما أن تكون متحيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله.

فإن كانت معتادة فإنها ترجع إلى عادتها، فمثلًا هذه المرأة قبل أن يطبق عليها الدم ترى العادة من أول الشهر إلى اليوم السابع، أو إلى اليوم السادس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت