الصفحة 85 من 153

(المتن)

فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت ولا يعتبر التمييز ولا الغالب

بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر وإلا حيضة الأقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

الحنفية رحمهم الله تعالى أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيعتبر العادة يعنى إن كان لها عادة فيعتبر العادة ولا يعتبر التمييز ولا الغالب يعني كمذهب الامام أحمد فإنه إن إجتمع عادة وتمييز فإنه يعتبر العادة وإذا لم يكن تمييز فهذا الامر ظاهر أن المعتبر في ذلك العادة.

فإن لم تكن عادة كأن تكون مبتدأ يعني أول مرة يأتيها الدم فإنه يحيضيها حيضة الاكثر، وأكثر الحيض عند الحنفية عشرة أيام.

وعلى هذا تجلس عشرة أيام إذا كانت مبتدأ أول مرة يصيبها دم الحيض يقول لك من حين أصابها الدم يحيضها الحنفية حيضة الاكثر فتجلس عندهم عشرة أيام.

والصواب في ذلك انها لا تجلس عشرة أيام أنما تجلس غالب عادة النساء كما جاء في الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت