فهرس الكتاب
(المتن)
ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب
فإن لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها بل تصلى أبدا
إلا في الشهر الأول فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام على روايتين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
الامام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا غالب النساء يعنى لا ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى غالب نسائها وإنما ترجع إلى التمييز. إذا قالت إني أرى أن الدم متميز من كذا إلى كذا ترجع إليه
طيب إذا لم يكن لها تمييز فلا تخلو من أمرين:
الامر الاول: إن كان لها تمييز فإنها ترجع إلى التمييز
الأمر الثاني: إذا لم يكن لها تمييز فإنها تصلي أبدا نعم ولا تجلس قال بل تصلي أبدا إلا في الشهر الاول يعني أول ما أصابها أول ما أطبق عليها دم الحيض فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر بثلاثة أيام إلى أخره
أكثر الحيض ستة ايام أو سبعة أيام وتستظهر بمعنى أنها تترك الصلاة إحتياطا ثلاثة أيام وعلى هذا في الشهر الاول تجلس عند المالكية عشرة أيام ثلاثة أيام إستظهار.
ومعنى إستظهار: الاخذ بالإحتياط بمعنى أن تجعل هذا الدم حيضًا فلا تصلي فيه ولا تصوم وتجلس أكثر الحيض سبعة أيام عشرة أيام تجلسها ماعدا ذلك بقية الشهور تصلي أبدا كما ذكر الشيخ رحمه الله.