الصفحة 87 من 153

(المتن)

والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب

فإن اجتمع قدم التمييز

وإن عدم صلت أبدا

واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا

فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

والخلاصة في ذلك أن المستحاضة لا يخلو أمرها من ثلاثة حالات:

الحالة الاولى ان تكون معتادة فهذه ترجع إلى عادتها.

الحالة الثانية ان تكون مميزة فهذه ترجع إلى التمييز فإذا إجتمع التمييز مع العادة فإنها ترجع إلى العادة.

الحالة الثالثة أن لا تكون معتادة ولا ممييز فإنها ترجع إلى غالب نسائها من أول ما اصابها دم الحيض.

فإن كانت معتادة رجعت إلى عادتها.

وإن لم تكن معتادة ولها تميز رجعت إلى التمييز

إن إجتمع التمييز و العادة رجعت إلى العادة.

وإن لم يكن لها تمييز ولا عادة كأن تكون مبتدأ فإنها تحيض غالب النساء ستة أيام أو سبعة من أول ما اصباها دم الحيض

هذا الخلاصة وهو الذي دلت له السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت