فهرس الكتاب
(المتن)
فصل [المواقيت]
وأما إذا ابتدؤا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعلموا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار:
فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال
ووقت العصر إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد
ووقت المغرب إلى مغيب الشفق
ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الشرح)
[وقوله وقت العشاء] يعنى وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس واضح
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير كل ظل مثله دون إشتراك وهذا ماعليه اكثر العلماء.
فإن الحنفية يرون ان وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه
والمالكية أن هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله هناك وقت مشترك قدر أربع ركعات بين الظهر والعصر هناك وقت مشترك بمقدار أربع ركعات وهذا راي المالكية.
والصواب في ذلك أنه لا إشتراك وأن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير كل شيء مثله كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو