فهرس الكتاب
الصفحة 89 من 153
ووقت العشاء إلى منتصف الليل وهذا دل عليه حديث عبدالله بن عمرو خلافا للمشهور من مذهب الامام أحمد عند الفقهاء يرون انه لا يستمر إلى نصف الليل وإنما يستمر إلى مابعد نصف الليل
فالإمام احمد يقول وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر
والحنفية وقت إختيار إلى نصف الليل ثم وقت ضرورة.
والصواب ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم وذكره الشيخ وأنه إلى نصف الليل وأنه ليس هناك وقت إختيار لصلاة العشاء.
حجم الخط: