الصفحة 10 من 94

أي لأن الأخذ المفهوم من قوله (على اليد ما أخذت) يشمل كل طرق الأخذ: ما كان عدوانا كالغصب، وما كان مأذونا على أساس الرد كالإعارة والإيداع. وتخرج عنه الهبة.

النص الرابع عشر

عن رافع خديج أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: من زرع في أرض بغير أذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"."

(رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والنسائي وحسنه. ر: بلوغ المرام لابن حجر)

النص الخامس عشر

عن عروة بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر. فقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم $11 بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل ان يخرج نخله، وقال:"ليس لعرق ظالم حق".

(رواه أبو داود وإسناده حسن، واختلف في وصله وإرساله، وآخر الحديث رواه أصحاب السنن) .

تعليق على النصين (14 - 15)

بين هذين الحديثين (14 و 15) في الظاهر اختلاف في الحكم. ولكن يمكن التوفيق بينهما.

قال الشيخ نور حسن خان صاحب فتح العلام (2/ 5 7) : دل على أن الزراع في أرض غيره ظالم ولا حق له. ويخير بين إخراج ما غرسه، أو أخذ نفقته عليه (أي وتركه لصاحب الأرض) جمعا بين الحديثين. (ومن الفقهاء من استدل بأدلة أخرى على أن الزرع للغاصب وعليه أجرة الأرض) .

النص السادس عشر

روي مسلم عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدهم أن تؤتي مشربته (أي موضع طعامه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت