(مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، رقم 1817 ج 2 ص 240) .
$15 النص الثاني والعشرون
أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح .."."
(مختصر صحيح مسلم، الموضع السابق)
النص الثالث والعشرون
أخرج مسلم من حديث أبي موسى قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
(مختصر صحيح مسلم للمنذري رقم / 1442 / ج 2 ص 139) .
في هذه الأحاديث النبوية الثلاثة دلالة عظيمة الأهلية في باب الفعل الضار والتسبب في الضرر ومسئوليته التقصيرية، وهي ما يجب على من في حراسته آلات خطرة أو أشياء تحتاج إلى يقظة واحتياط وعناية خاصة لمنع حدوث ضرر للآخرين منها. فإذا لم يقم حائزها الذي عليه حراستها الواقية بهذه العناية كان مقصرا ومسئولا عما تحدثه من أضرار.
$16 النص الرابع والعشرون
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، قال: من تطيب (أي تكلف الطب) ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فادونها فهو ضامن"."
(أخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائر وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى من وصله، ر: بلوغ المرام لابن حجر في باب الديات) .
قال الشيخ نور حسن خان صاحب فتح العلام (ج 2 ص 205 - 206) :
الحديث دليل على تضمين المتطبب، أي الذي ليس له خبرة بالعلاج، وليس له شيخ معروف، ما أتلفه من نفس فما دونها سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة، وسواء كان عمدًا أو خطأ .. وقال ابن القيم في الهدي النبوي، الطبيب الجاهل إذا تعاطى .. الطب فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس .. فيكون قد غر بالعليل، وهذا إجماع أهل العلم. ز قال الخطابي .. المعالج إذا تعدى كان ضامنًا