على الشط، فلا يكون فعلهم تعديًا (الفتاوى الخانية بهامش الهندية، ط. المطبعة الميمنية، ج 3 ص 286) .
$82 ولو حفر شخص حفرة في الطريقة أو بنى فيه قنطرة بإذن الإمام جاز له ذلك لأن للإمام ولاية عامة، لكن لا ينبغي للإمام أن يأذن به إذا أضر بالناس (رد المحتار، ج 4 ص / 583) .
وقد نص الشيرازي الشافعي في المهذب على مثل هذا الحكم (ج 2 ص / 193) .
وشرط الحنابلة أن لا يكون الطريق ضيقا، فإنه يضمن ولو أذن الإمام، لأنه"ليس للإمام الإذن فيما يضر بالمسلمين، ولو فعل ذلك الإمام يضمن ما تلف به، لتعديه". (المغني، ط، المنار، ج 9 ص 566) .
ويعلق د. فوزي فيض الله على هذه النصوص بعد أن أوردها بأن من أنشأ شيئًا من ذلك قبل الإذن ضمن ما يترتب على الإنشاء من أضرار، أما بعد الإذن فلا ضمان ما دام كل ذلك في حدود الترخيص المأذون فيه. ذلك لأن علة التضمين قبل الإذن هي التعدي، ولا تعدي بعد الإذن. (المسئولية التقصيرية، ص / 252 - 253، ف / 113) .
والعلامة ابن عابدين يرى أن من هذم بيت غيره بإذن الإمام لمنع سريان الحريق لا يضمن، (رد المحتار، ط. بولاق، ج 5 ص / 193) ز
هذا، وفي ضوء جميع ما تقدم اقترح صيغة بديلة للمادة / 262 / أردني تتضمن حالة الدفاع المشروع، والحالتين الأخريين اللتين ينتفي فيهما ضمان الضرر، وذلك كما يلي:
الصيغة المقترحة بدل المادة / 2362 / أردني
مادة ( ... )
تنتفي مسؤولية محدث الضرر في الأحوال الآتية:
$83 1 - إذا كان في حالة دفاع مشروع عن نفسه أو ماله، أو عن نفس غيره أو ماله، واستلزم دفاعه ضررًا بالمعتدي المهاجم لابد منه في سبيل هذا الدفاع.
فإذا جاوز القدر الضروري يضمن بقدر ما جاوز.