الصفحة 7 من 94

الضرر الذي الحقتة الحادثة بصاحب الحرث، واختلفت فيه الرأي القضائي بين داود وسليمًا عليهما السلام دون أن يذكر في الآية كيف كان الحكم. ولكن أشارت الآية إلى أن رأي سليمان هو الصواب والعدل الذي أفهمه الله تعالى إياه.

ولكن ما يستفاد من التفاسير التي أوضحت الحادثة والحكم فيها أن الهدف في رأي كل من داود وسليمان كان هو التعادل بين الضرر والعوض، وإن الاختلاف بينهما كان في الصورة التي يتحقق بها هذا التعادل.

(ب) نصوص من السنة

النصوص 8 - 10:

قال صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى في حجة الوداع:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"متفق عليه"."

$8 أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:

"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" (مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري تحقيق الألباني، ج 2 ص 233 رقم 1775) .

كما أخرج مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:"المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذه من خطاياه، فطرحت عليه، ثم طرح في النار". مختصر صحيح مسلم للمنذري، ج 2 ص 245، رقم 1836).

في هذا الحديث كذلك تقرير لاعتبار الأضرار الأدبي من المحرمات الكبيرة الأثم، كما يستفاد من عد الشتم والقذف مع التعدي على النفس والحقوق بسفك الدم وأكل المال.

وهذا يؤكد أن الضرر الأدبي يوجب تدبيرًا زجريًا يزيله ويمحو أثره.

النص الحادي عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت