يستتبعه من هبوط قوة النقد الشرائية بصورة تكاد تكون مستمرة مما أصبح سمة هذا العصر.
وعليه اقترح الصيغة التالية بدلا من المادة / 279 / أردني:
الصيغة المقترحة بدل المادة / 279 / أردني:
مادة ( ... )
1 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فمن غصب مالا يجب عليه رد بعينه سواء أكان المال مثليا أو قيميا، دون إخلال بمسؤولية وفق القواعد العامة للفعل الضار.
$118 2 - إذا تعذر رد عين المغصوب لأي سبب كان، فإن كان مثليا وجب رد مثله، وإن كان قيميا أو مثليا قد انقطعت أمثاله، وجب رد قيمته.
3 -منافع المغصوب وزوائده تأخذ حكمه.
$119 المادتان / 280 و 281 / أردني:
مادة / 280:
إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب، ولهذا أن يرجع على المتلف، وإن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
مادة: 281:
إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعًا، وتلف المغصوب كلا وبعضا في يد من تصرف له الغاصب، كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما: فإن ضمن الغاصب صح تصرفه، وإن ضمن من تصرفه له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقًا لأحكام القانون.
هاتان المادتان ومذكرتهما الإيضاحية مقبولتان حكما، سري عبارة (صح تصرفه) المادة الثانية فإن الصواب في التعبير الفقهي أن يقال: (نفذ تصرفه) ، فإن عقد الغاصب الناقل للملكية في المال المغصوب يعتبر فقها كعقد الفضولي منعقدا صحيحا غير نافذ، بل هو متوقف على أجازة المالك، وهو مذهب الحنفية، ومشى عليه القانون الأردني في المادة / 171 /، وقد قبل أيضًا في مشروعنا هذا.