الصفحة 90 من 94

3 -والمادة / 278 / أردني مشمولة تمامًا بالصيغة التي اقترحناها بدلًا من المادتين / 256 و 257 / أردني (ص 55 مكرر من هذه المذكرة) .

لذا أقترح عدم الأخذ بهاتين المادتين / 277 و 278 / أردني.

المادة / 279 / أردني:

1 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

2 -فمن غصب مال غيره وجب عليه برده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه.

3 -فإن استهلكه، أو أتلفه، أو ضاع منه، أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.

4 -وعليه أيضًا ضمان منافعه وزوائده.

هذه المادة والمواد السبع التي تليها في القانون الأردني جاءت تحت عنوان فرعي هو: (الغصب والتعدي) وهو العنوان الفرعي الثالث والأخير تحت الفرع الثاني $117 من فصل الفعل الضار، فقد جاء تحت الفرع الثاني من فصل الفعل الضار - كما سلفت الإشارة إليه - ثلاثة عناوين فرعية هي: (1) ما يقع على النفس (2) إتلاف المال (3) الغصب والتعدي.

هذه المادة ومذكرتها الإيضاحية مقبولتان بعد تعديل الفقرة الثالثة منها على النحو الذي سنوضحه الآن:

إن الفقرة الأولى من هذه المادة هي نص حديث نبوي. والفقرة الثالثة منها على النحو الذي سنوضحه الآن:

إن الفقرة الثالثة فإنها تكرر بعض ما ورد في الفقرة الثانية من حيث وجوب رد المغصوب في مكان الغصب. كما أنها تقضي بتقدير قيمة المغصوب (عندما يجب رد قيمته لتعذر رد عينه) يوم الغصب، بينما اخترنا في هذه المذكرة إلحاق هذه المسألة بالأحكام العامة للفعل الضار، واقترحنا عند التعليق على المادة / 279 / أردني بأن يقدر الضرر بقيمته يوم الحكم به كما يقول أبو حنيفة رحمه الله، ورجحنا اختيار رأيه في ضمان المغصوب، عندما يجب رد قيمته، لأن تقديرها يوم الحكم به (لا يوم غصبه أو تلفه) هو الذي يقضي على مشكلة التضخم النقدي، وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت