"إذا كان الإتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة. فإذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار: إن شاء أخذ قيمة ما نقص، وإن شاء ترك المال للمتلف وأخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة."
التعليق:
هاتان المادتان مقبولتان مع مذكرتهما الإيضاحية. لكني اقترح للانسجام مع ما سبقت لنا ملاحظته بشأن كلمات (الضمان والتضمين والتعويض) ، أن تستبدل بكلمة (التضمين) الواردة في نهاية كل منهما، عبارة (المسؤولية عن الفعل الضار) فيصبح آخرها كما يلي:
آخر المادة / 275 / (مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار) .
آخر المادة / 276 / (مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار) .
المادة / 277 / أردني:
1 -إذا أتلف أحد مال غيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلف.
2 -أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.
المادة / 278 / أردني:
إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله.
التعليق:
هاتان المادتان ومذكرتهما الإيضاحية لا حاجة إليهما، لأنهما تكرران بعض أحكام عامة واضحة شملتها المواد السابقة من مشروعنا هذا:
1 -فالفقرة الأولى من المادة / 277 م مشمولة تمامًا بالصيغة التي اقترحناها (ص / 55 / مكرر من هذه المذكرة) بدل المادتين / 256 و 257 / أردني.
2 -والفقرة الثانية من المادة / 277 / مشمولة تمامًا بالفقرة (2 أو 3) من الصيغة التي اقترحناها آنفا بدل المادة / 262 / أردني.