الصفحة 88 من 94

$114 ملاحظة:

إن القول بأن الدية أو الأرش يغيطان شرعا جميعا الأضرار في الجناية على النفس وما دونها إنما هو على افتراض أن الجناية لم تكن عمدا، بل خطأ، وإن الشريعة تعتبر الجاني مسؤولا بالمال ولو غير مميز، إلخ ... ، بينما القانون يسقط المسؤولية تماما في حالات عدم التمييز والقوة القاهرة إلخ ..

أما في حالة العمد، فالقصاص واجب بالإجماع، ثم اختلفت المذاهب في وجوب الدية فوق القصاص أم لا.

خلاصة القول حول المادة / 274 / أردني:

في ضوء جميع الملاحظات المتقدمة أرى أن المادة / 274 / أردني لا يمكن قبولها في ظل قواعد الشريعة الإسلامية وفقهها.

واقترح الصيغة التالية بديلا منها:

م /

1 -إن الجنايات على النفس وما دونها تطبق عليها الأحكام العامة للفعل الضار، كأحكام المباشرة، والتسبب وتعدد المسئولين.

2 -أما الضمان المالي فتطبق فيه أحكام الديات وإلا روش وحكومة العدل كما هو مقرر في الفقه الإسلامي، مضافا إليها نفقات العلاج الضروري الذي يستلزمه الوصول إلى البر. ويعود إلى المحكمة تقدير ما يجب أن يتحمله المسئول بالضمان المال من نفقات العلاج.

$115 المادة / 275 / أردني:

"من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله أن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا، وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين".

هذه المادة والمواد الثلاث التي تليها جاءت في القانون الأردني تحت عنوان فرعي من الفرع الثاني من فصل الفعل الضار هو: (إتلاف المال) .

المادة / 276 / أردني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت