سادسًا: فيما يتعلق بالعام والخاص.
59.أجمعوا على: أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجماعة.
60.أجمعوا على: أن جواب السائل غير المستقل تابع للسؤال في عمومه.
61.أجمعوا على: أن السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه.
62.أجمعوا على: أن العام بعد التخصيص حجة.
63.أجمعوا على: جواز تخصيص عمومات الالفاظ الدالة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها.
64.أجمعوا على: أن الاستثناء المستغرق باطل.
65.أجمعوا على: أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى الجميع.
66.الاجماع: على جواز الاستثناء من الجنس.
67.أجمعوا على: أن السنة المتواترة تخصص القرآن.
68.أجمعوا على: جواز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة.
69.أجمعوا على: أن الفعل النبوي إذا تكرر يخصص به العام.
70.أجمعوا على: عدم جواز تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة.
71.أجمعوا على: أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام نسخ ما تناوله من أفراد العام
سابعًا: فيما يتعلق بالحكم الشرعي.
72.أجمعوا على: أن الحاكم بعد البعثة وبلوغ الدعوة هو الشرع.
73.أجمعوا على: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والأنس.
74.أجمعوا على: أن من شرط التكليف البلوغ.
75.أجمعوا على: أن من شرط التكليف العقل.
76.أجمعوا على: أن المكره مخاطب بما عدا ما أكره عليه من الافعال.
77.أجمعوا على: عدم تكليف الملجأ.
78.أجمعوا على: أن الكفار لا يكلفون بعد الأسلام بما فاتهم من الاعمال حالة الكفر.
79.أجمعوا على: أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع.
80.أجمعوا على: أن المحدث مخاطب بالصلاة.
81.أجمعوا على: تعدية خطاب التكليف من السلف إلى الخلف.
82.أجمعوا على: دوام التكليف إلى يوم القيامة.
83.أجمعوا على: أن تكليف مالا يطاق غير واقع في الشريعة.
84.أجمعوا على: أنه لا يصح التكليف بالمحال.
85.أجمعوا على: أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عن المكلف فرضه.