الصفحة 66 من 112

القول الثالث: جواز السؤال في المسجد بشروط:

وهو المختار عند الحنفية , وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.

وفي الفتاوى الهندية: (المختار أن السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي، ولا يتخطى الرقاب , ولا يسأل الناس إلحافًا، ويسأل لأمر لا بد فيه، لا بأس بالسؤال) . [1]

وقال ابن عابدين: (إذا كانت هناك فرجة يمر منها بلا تخطي، فلا كراهة) . [2]

وقال ابن مودود الموصلي: (وإن كان لا يتخطى الناس، ولا يمشي بين يدي المصلين، لا يكره، وهو المختار، فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ـ) [3]

وفي رد المحتار: (قال في النهر: المختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي، ولا يتخطى الرقاب، ولا يسأل إلحافًا، بل لأمر لا بد منه، فلا بأس بالسؤال .. ومثله في البزازية) . [4]

وفي الموسوعة الفقهية: (ونقل الزركشي عن كتاب الكسب لمحمد بن الحسن أن المختار أنه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب الناس , ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يسأل الناس إلحافًا فلا بأس بالسؤال والإعطاء، لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد) أ. هـ. [5]

(1) الفتاوى الهندية: (1/ 148) .

(2) حاشية ابن عابدين: (9/ 597) .

(3) الاختيار: (4/ 176) .

(4) حاشية ابن عابدين: (3/ 42) .

(5) الموسوعة الفقهية: (37/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت