الصفحة 77 من 112

وقد استدل بالحديث عدد من أهل العلم على جواز المسألة في المسجد.

فبوب عليه الإمام أبو داود السجستاني في سننه. ـ باب المسألة في المسجد [1]

ـ والبيهقي كذلك بوب عليه فقال: باب المسألة في المساجد [2] .

ـ وقال الإمام النووي: (لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رواه أبو داود وإسناده جيد) أ. هـ. [3]

ـ وقال الزركشي: (لا بأس أن يعطى السائل في المسجد شيئًا لحديث عبد الرحمن بن أبي بكرـ رضي الله عنهما ـ) أ. هـ. [4]

وقال الشوكاني: (والحديث يدل على جواز التصدق في المسجد , وعلى جواز المسألة عند الحاجة، وقد بوب أبو داود في سننه لهذا الحديث فقال: باب المسألة في المساجد) [5]

4 -حديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنهماـ وتقدم ذكره.

5 -عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال:"إن رجلًا دخل يوم الجمعة، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب، فقال: (صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:(صل ركعتين) ثم قال: (تصدقوا) فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه"

(1) سنن أبي داود - كتاب الزكاة -

(2) السنن الكبرى: (7888) .

(3) المجموع: (2/ 176) .

(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد: (353) .

(5) نيل الأوطار: (8/ 584) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت